الشهيد الثاني

47

مسالك الأفهام

ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك ، وجعل عتقها مهرها ، ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات ، بيعت في الدين . وهل يعود ولدها رقا ؟ قيل : نعم ، لرواية هشام بن سالم . والأشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ، ولا يرجع الولد رقا ، لتحقق الحرية فيهما .

--> ( 1 ) ا لوسيلة : 343 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : 63 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 648 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) التهذيب 8 : 239 ح 865 ، الاستبصار 4 : 14 ح 41 " الوسائل الباب المتقدم ح 5 . ( 6 ) النهاية : 498 . ( 7 ) راجع المهذب 2 : 248 و 361 ، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 8 1 : 331 . ( 8 ) حكي عنه في المختلف : 574 وإيضاح الفوائد 3 : 159 والتنقيح الرائع 3 156 .